قراراً بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية
للتصدي لـ " كورونا" في مصر
بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك
وذلك إعتباراً من 30 مايو
ولمدة ١٥ يوماً.
〰〰😷〰〰
المادة الأولي :
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)
وإستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين
ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد،
يحظر إنتقال أو تحرك المواطنين،
بكافة أنحاء الجمهورية
على جميع الطرق
من الساعة ٨ مساءً حتى الساعة ٦ صباحاً،
مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالأحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
〰〰😷〰〰
المادته الثانية :
يستمر إغلاق المقاهي،
والكافيتريات، والكافيهات،
والكازينوهات، والملاهي،
والنوادي الليلية، والحانات،
وما يماثلها من المحال والمنشآت،
والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه،
كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ،
ويقتصر العمل بجميع المطاعم
وما يُماثلها من المحال والمنشآت
ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات
وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات
على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الإنتقال والتحرك،
وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم،
مع الالتزام بجميع الأحتياطات الصحية الواجبة.
〰〰😷〰〰
المادته الثالثة :
على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية،
بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات،
والمراكز التجارية "المولات التجارية"
أمام الجمهور بدءاً
من الساعة ٥ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحًا.
〰〰😷〰〰
المادته الرابعة :
أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات
المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع،
بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير،
أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج،
ومركبات الطوارئ،
ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي،
ومركبات نقل العاملين بالمصانع،
أو المخازن والمستودعات،
أو الشركات، أو البنوك،
ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق
حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار
المخابز، ومحال البقالة،
والبدّالين التموينيين،
ومحال الخضروات والفاكهة،
واللحوم، والدواجن، والأسماك،
والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية،
وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الإنتقال،
والتحرك على أستلام وتسلم البضائع
دون إستقبال الجمهور،
وجميع المصانعو المخازن، والمستودعات،
ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها،
والموانئ، والمستشفيات،
والمراكز الطبية، والمعامل الطبية،
والمستودعات، والمخازن الجمركية،
وماكينات تزويد المركبات بالوقود
ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود،
وجميع وسائل الإعلام.
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار
خدمات طوارئ شركات الكهرباء،
وقطاعات توليد الكهرباء،
وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه،
ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه،
وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية
وشبكات الاتصالات،
ومراكز الخدمة والمبيعات
التابعة لشركات الاتصالات،
وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها،
وبطاقات الصراف الآلي،
والتخليص الجمركي،
ولجان تسويق الأقماح،
وجميع خدمات توصيل
المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛
سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها،
والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة،
مع الإلتزام بجميع الأحتياطات الصحية الواجبة.
〰〰😷〰〰
المادة الخامسة :
على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة،
إعتباراً من الساعة ٨ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحاً؛
درءاً لأي تزاحم بين المواطنين. 〰〰😷〰〰
المادة السادسة :
يستمر تعليق تقديم
جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات
والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات،
ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها
مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد،
وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور
والتي يحددها وزير الداخلية، .وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل،
على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الإحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة
والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)،
أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛
درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"،
وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين .
〰〰😷〰〰
المادته السابعة :
على أن يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية
والشعبية ومراكز الشباب
وصالات الألعاب الرياضية
بكافة أنحاء الجمهورية،
〰〰😷〰〰
المادة الثامنة :
يستمر كذلك تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس
والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها،
وكذلك تواجدهم بأي تجمعات
بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى
وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.
〰〰😷〰〰
المادة التاسعة :
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء،
بشأن بعض التدابير الإحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة
وشركات القطاع العام
وشركات قطاع الأعمال العام،
〰〰😷〰〰
المادة العاشرة :
أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار
اعتباراً من يوم السبت الموافق ٣٠ من مايو عام ٢٠٢٠
ولمدة خمسة عشر يوماً .
〰〰😷〰〰
الحادية عشرة :
ألزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق،
أو المحلات، أو المنشآت الحكومية،
أو المنشآت الخاصة، أو البنوك،
أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛
سواء العامة أو الخاصة،
بأرتداء الكمامات الواقية ،
وذلك لحين صدور إشعار آخر.
〰〰😷〰〰
المادة الثانية عشرة :
يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين،
وبشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.
〰〰😷〰〰
المادة الثالثة عشرة :
نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك
على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي
في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
〰〰😷〰〰
المادته الرابعة عشرة :
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها،
يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار
بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه،
ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار
بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
〰〰😷〰〰
المادة الخامسة عشرة :
يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات
الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء
بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين
من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد،
وبشأن استمرار حظر إنتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات
وببعض الإجراءات الأخرى
استكمالاً لجهود الدولة
في المحافظة على صحة المواطنين،
وبشأن إستمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين
من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد،
وكذلك بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس،
بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.
〰〰😷〰〰
محلس الوزراء المصري
↙↙⬇⬇↘↘